السيد المرعشي
11
منهاج المؤمنين
أو بكيلو ودرهم ، والثانية ككيلو من الحنطة نقدا بمن منها نسيئة . 3 - شرط الربا أمران : الأول : اتحاد الجنس عرفا ، فكلما صدق عليه الحنطة أو التمر بمنظر العرف وحكموا بالوحدة الجنسية فلا يجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل والزيادة ، وإن تخالفا في الصفات والخواص كتبديل الحنطة الجيدة بالرديئة مع زيادة ، بخلاف ما لا يعد من جنس واحد كالحنطة والعدس فلا مانع من التفاضل بينهما . الثاني : كون العوضين من المكيل والموزون ، فلا ربا فيما يباع بالعد أو المشاهدة ، فيجوز بيع البيض عشرة بأحد عشر مثلا . 4 - كل شيء مع أصله بحكم جنس واحد وان اختلفا في الاسم كاللبن والزبد وكالتمر والدبس ، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الأقط والزبد وغيرهما . كما أن الأحوط الواجب أن لا يبيع الفواكه الطازجة بأزيد غير طازجة . 5 - الشعير والحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد ، فلا يجوز المعاوضة بينهما بالتفاضل ، كما لا يصح أن يبيع كيلو من شعير مثلا على أن يقبض كيلو من حنطة بعد برهة من الزمن ، فهو كمن يقبض الزيادة . 6 - التفاوت بالجودة والرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار ، فلا يجوز بيع مثقال من ذهب جيد بمثقالين من رديء وان تساويا في القيمة . 7 - لا اشكال فيما لو أراد أن يتخلص من الربا بأن يجعل البائع مع المبيع شيئا كمن يبيع كيلو من الحنطة مع منديل بكيلوين من الحنطة ، وكذا لو جعل المشتري شيئا بأن يزيد على الكيلوين منديلا .